فصل [ ص: 83 ] ( : أحدهما : ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم ، فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه ) لأنه علم ما هو الموجب بنفسه ، وهو الركن في إطلاق الأداء . قال الله تعالى : { وما يتحمله الشاهد على ضربين إلا من شهد بالحق وهم يعلمون }وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم { }. إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع
قال : ( ويقول أشهد إنه باع ولا يقول أشهدني ) لأنه كذب ( ولو ، ولو فسر القاضي لا يقبله ) لأن النغمة تشبه النغمة فلم يحصل العلم ( إلا إذا كان دخل البيت وعلم أنه ليس فيه أحد سواه ثم جلس على الباب وليس في البيت مسلك غيره فسمع إقرار الداخل ولا يراه ، له أن يشهد ) لأنه حصل العلم في هذه الصورة سمع من وراء الحجاب لا يجوز له أن يشهد