الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        فصل [ ص: 83 ] ( وما يتحمله الشاهد على ضربين : أحدهما : ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم ، فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه ) لأنه علم ما هو الموجب بنفسه ، وهو الركن في إطلاق الأداء . قال الله تعالى : { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون }وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم { إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع }.

                                                                                                        قال : ( ويقول أشهد إنه باع ولا يقول أشهدني ) لأنه كذب ( ولو سمع من وراء الحجاب لا يجوز له أن يشهد ، ولو فسر القاضي لا يقبله ) لأن النغمة تشبه النغمة فلم يحصل العلم ( إلا إذا كان دخل البيت وعلم أنه ليس فيه أحد سواه ثم جلس على الباب وليس في البيت مسلك غيره فسمع إقرار الداخل ولا يراه ، له أن يشهد ) لأنه حصل العلم في هذه الصورة

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث السابع : قال عليه السلام : { إذا علمت مثل الشمس فاشهد ، وإلا فدع }قلت : أخرجه البيهقي في " سننه " ، والحاكم في " المستدرك في كتاب الأحكام " عن محمد بن سليمان بن مشمول ثنا أبي ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس أن { رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة ، فقال : هل ترى الشمس ؟ قال : نعم ، قال : على مثلها فاشهد ، أو دع }انتهى .

                                                                                                        قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي في " مختصره " فقال : بل هو حديث واه ، فإن محمد بن سليمان بن مشمول ضعفه غير واحد انتهى .

                                                                                                        قلت : رواه كذلك ابن عدي في " الكامل " والعقيلي في " كتابه " . وأعلاه بمحمد بن سليمان بن مشمول ، وأسند ابن عدي تضعيفه عن النسائي ، ووافقه ، وقال : عامة ما يرويه لا يتابع عليه إسنادا ولا متنا انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية