قال : ( ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا أو يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم    ) لأن جوازها للحاجة وإنما تمس عند عجز الأصل وبهذه الأشياء يتحقق العجز ، وإنما اعتبرنا السفر لأن المعجز بعد المسافة ومدة السفر بعيدة حكما  [ ص: 102 ] حتى أدير عليها عدة من الأحكام ، هكذا سبيل هذا الحكم . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس ، قالوا : الأول أحسن والثاني أرفق وبه أخذ الفقيه  أبو الليث    . 
قال : ( فإن عدل شهود الأصل شهود الفرع  جاز ) لأنهم من أهل التزكية ( وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر صح ) لما قلنا : غاية الأمر أن فيه منفعة له من حيث القضاء بشهادته لكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه ، كيف وأن قوله مقبول في حق نفسه ، وإن ردت شهادة صاحبه فلا تهمة . 
قال : ( وإن سكتوا عن تعديلهم جاز وينظر القاضي في حالهم ) وهذا عند  أبي يوسف  رحمه الله  ، وقال  محمد  رحمه الله : لا تقبل لأنه لا شهادة إلا بالعدالة فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل ،  ولأبي يوسف  رحمه الله أن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل لأنه قد يخفى عليهم وإذا نقلوا يتعرف القاضي العدالة كما إذا حضروا بأنفسهم وشهدوا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					