الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 128 ] فصل في البيع

                                                                                                        قال : ( والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يعقد مع أبيه وجده ، ومن لا تقبل شهادته له عند أبي حنيفة رحمه الله وقال : يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبه ) لأن التوكيل مطلق ولا تهمة إذ الأملاك متباينة ، والمنافع منقطعة بخلاف العبد ; لأنه بيع من نفسه لأن ما في يد العبد للمولى ، وكذا للمولى حق في كسب المكاتب ، وينقلب حقيقة بالعجز ، وله أن مواضع التهمة مستثناة عن الوكالات ، وهذا موضع التهمة بدليل عدم قبول الشهادة ولأن المنافع بينهم متصلة فصار بيعا من نفسه من وجه والإجارة والصرف على هذا الخلاف ; قال : ( والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض عند أبي حنيفة وقالا : لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ، ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير ) لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف ; لأن التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها والمتعارف البيع بثمن المثل وبالنقود ، ولهذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم والجمد والأضحية بزمان الحاجة ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه وهبة من وجه ; وكذا المقايضة بيع من وجه وشراء من وجه ، فلا يتناوله مطلق اسم البيع ، ولهذا لا يملكه الأب والوصي ، وله أن التوكيل بالبيع مطلق ، فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة ، والبيع بالغبن أو بالعين متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن والتبرع من العين ، والمسائل ممنوعة على قول أبي حنيفة رحمه الله على ما هو المروي عنه ، وأنه بيع من كل وجه حتى أن من حلف لا يبيع يحنث به ، غير أن الأب والوصي لا يملكانه مع أنه بيع لأن ولايتهما نظرية ولا نظر فيه والمقايضة شراء من كل وجه وبيع من كل وجه لوجود حد كل واحد منهما .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية