( ومن قال : إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع  لم يؤمر بالتسليم إليه ) لأنه أقر له بمال الغير بخلاف الدين ، ومن ادعى أنه مات أبوه وترك الوديعة ميراثا له ولا وارث له غيره وصدقه المودع  أمر بالدفع إليه لأنه لا يبقى ماله بعد موته فقد اتفقا على أنه مال الوارث ، ولو ادعى أنه اشترى الوديعة من صاحبها فصدقه المودع  لم يؤمر بالدفع إليه لأنه ما دام حيا كان إقراره بملك الغير لأنه من أهله فلا يصدقان في دعوى البيع عليه . 
قال : ( فإن وكل وكيلا بقبض ماله فادعى الغريم أن صاحب المال قد استوفاه فإنه يدفع المال إليه ) لأن الوكالة قد ثبتت بالتصادق والاستيفاء لم يثبت بمجرد دعواه فلا يؤخر الحق .  [ ص: 137 ] قال : ( ويتبع رب المال فيستحلفه ) رعاية لجانبه ، ولا يستحلف الوكيل لأنه نائب . 
				
						
						
