[ ص: 145  -  150 ] قال : ( وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين  قضى عليه بالنكول وألزمه ما ادعي عليه ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يقضي به بل يرد اليمين على المدعي ، فإذا حلف يقضي به لأن النكول يحتمل التورع عن اليمين الكاذبة والترفع عن الصادقة واشتباه الحال فلا ينتصب حجة مع الاحتمال ويمين المدعي دليل الظهور [ ص: 151 ] فيصار إليه . ولنا أن : النكول دل على كونه بازلا أو مقرا إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين إقامة للواجب ودفعا للضرر عن نفسه فترجح هذا الجانب ، ولا وجه لرد اليمين على المدعي لما قدمناه . 
قال : ( وينبغي للقاضي أن يقول له : إني أعرض عليك اليمين ثلاثا فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعاه    ) وهذا الإنذار لإعلامه بالحكم إذ هو موضع الخفاء . 
قال : ( فإذا كرر العرض عليه ثلاث مرات قضى عليه بالنكول ) وهذا التكرار ذكره الخصاف  لزيادة الاحتياط والمبالغة في إبلاء العذر ، وأما المذهب أنه لو قضى بالنكول بعد العرض مرة جاز ; لما قدمناه هو الصحيح والأول أولى ثم النكول قد يكون حقيقيا كقوله : لا أحلف وقد يكون حكميا بأن يسكت  [ ص: 152 ] وحكمه حكم الأول إذا علم أنه لا آفة به من طرش أو خرس هو الصحيح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					