باب ما يدعيه الرجلان قال : ( وإذا ادعى اثنان عينا في يد آخر كل واحد منهما يزعم أنها له وأقاما البينة قضي بها بينهما ) وقال الشافعي رحمه الله في قول : تهاترتا ، وفي قول يقرع بينهما لأن إحدى البينتين كاذبة بيقين لاستحالة اجتماع الملكين في الكل في حالة واحدة ، وقد تعذر التمييز فيتهاتران أو يصار إلى القرعة { لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرع فيه وقال : اللهم أنت الحكم بينهما } [ ص: 173 ] ولنا حديث تميم بن طرفة " { أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ناقة وأقام كل واحد منهما البينة فقضى بها بينهما نصفين }" ، وحديث القرعة كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ ولأن المطلق للشهادة في حق كل واحد منهما محتمل الوجود بأن يعتمد أحدهما سبب الملك والآخر اليد فصحت الشهادتان فيجب العمل بهما ما أمكن وقد أمكن بالتنصيف ، إذ المحل يقبله وإنما ينصف لاستوائهما في سبب الاستحقاق .
[ ص: 165 - 172 ]


