قال : ( ولو ادعيا الشراء من واحد    ) معناه من غير صاحب اليد ( وأقاما البينة على تاريخين فالأول أولى ) لما بينا أنه أثبته في وقت لا منازع له فيه ( وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من آخر وذكرا تاريخا فهما سواء ) لأنهما يثبتان الملك لبائعيهما فيصير كأنهما حضرا ثم يخير كل واحد منهما كما ذكرنا من قبل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					