( ولو وقتت إحدى البينتين وقتا ولم توقت الأخرى  قضى بينهما نصفين ) لأن توقيت إحداهما لا يدل على تقدم الملك لجواز أن يكون الآخر  [ ص: 177 ] أقدم ، بخلاف ما إذا كان البائع واحدا لأنهما اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهته ، فإذا أثبت أحدهما تاريخا يحكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره 
				
						
						
