قال : ( ومن أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التأجيل  لزمه الدين حالا ) لأنه أقر على نفسه بمال وادعى حقا لنفسه فصار كما إذا أقر بعبد في يده وادعى الإجارة  بخلاف الإقرار بالدراهم السود لأنه صفة فيه ، وقد مرت المسألة في الكفالة . 
قال : ( ويستحلف المقر له على الأجل ) لأنه منكر حقا عليه واليمين على المنكر 
				
						
						
