فصل
قال : ( ومن فإن قال : أوصى له فلان ، أو مات أبوه فورثه فالإقرار صحيح ) لأنه أقر بسبب صالح لثبوت الملك له ( ثم إذا جاءت به حيا في مدة يعلم أنه كان قائما وقت الإقرار لزمه وإن جاءت به ميتا فالمال للموصي والمورث حتى يقسم بين ورثته ) لأنه إقرار في الحقيقة لهما وإنما ينتقل إلى الجنين بعد الولادة ولم ينتقل ( ولو جاءت بولدين حيين فالمال بينهما ولو قال المقر : باعني أو أقرضني لم يلزمه شيء ) لأنه بين مستحيلا . قال : لحمل فلانة علي ألف درهم
قال : ( وإن أبهم الإقرار لم يصح عند رحمه الله ، وقال أبي يوسف رحمه الله يصح ) لأن الإقرار من الحجج فيجب إعماله وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح ، محمد رحمه الله أن الإقرار مطلقه [ ص: 195 ] ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة ولذا حمل إقرار العبد المأذون وأحد المتفاوضين عليه فيصير كما إذا صرح به . ولأبي يوسف