قال : ( ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه  فللمقر له الدار والبناء ) لأن البناء داخل في هذا الإقرار معنى لا لفظا ، والاستثناء تصرف في الملفوظ ، والفص في الخاتم والنخلة في البستان نظير البناء في الدار لأنه يدخل فيه تبعا لا لفظا بخلاف ما إذا قال إلا ثلثها أو إلا بيتا لأنه داخل فيه لفظا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					