( ولو قال : ابتعت منه عينا إلا أني لم أقبضه  فالقول قوله ) بالإجماع لأنه ليس من ضرورة البيع القبض بخلاف الإقرار بوجوب الثمن . 
قال : ( وكذا لو قال من ثمن خمر أو خنزير ) ومعنى المسألة : إذا قال : لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير    ( لزمه الألف ولم يقبل تفسيره عند  أبي حنيفة  رحمه الله وصل أم فصل ) لأنه رجوع لأن ثمن الخمر والخنزير لا يكون واجبا وأول كلامه للوجوب ( وقالا : إذا وصل لا يلزمه شيء ) لأنه بين بآخر كلامه أنه ما أراد به الإيجاب وصار كما إذا قال في آخره إن شاء الله . قلنا : ذاك تعليق وهذا إبطال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					