فصل فيما يفعله المضارب .
قال : ( ويجوز للمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة ) ; لأن كل ذلك من صنيع التجار فينتظمه إطلاق العقد إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع التجار إليه ; لأن له الأمر العام المعروف بين الناس ، ولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب ; وليس له أن يشتري سفينة للركوب ، وله أن يستكريها اعتبارا لعادة التجار . وله أن يأذن لعبد المضاربة في التجارة في الرواية المشهورة ; لأنه من صنيع التجار ، ولو باع بالنقد ثم أخر الثمن جاز بالإجماع ; أما عندهما ; فلأن الوكيل يملك ذلك فالمضارب أولى إلا أن المضارب لا يضمن ; لأن له أن يقايل ثم يبيع نسيئة ، ولا كذلك الوكيل ; لأنه لا يملك ذلك ; وأما عند أبي يوسف رحمه الله ; فلأنه يملك الإقالة ، ثم البيع بالنساء بخلاف الوكيل ; لأنه لا يملك الإقالة .


