قال : ( ولا يزوج عبدا ولا أمة من مال المضاربة ) وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يزوج الأمة ; لأنه من باب الاكتساب ; ألا ترى أنه يستفيد به المهر وسقوط النفقة . ولهما أنه ليس بتجارة والعقد لا يتضمن إلا التوكيل بالتجارة وصار كالكتابة ، والإعتاق على مال ; لأنه اكتساب ولكن لما لم يكن تجارة لا يدخل تحت المضاربة فكذا هذا .


