قال : ( وأجرة رد العارية على المستعير    ) ; لأن الرد واجب عليه لما أنه قبضه لمنفعة نفسه والأجرة مؤنة الرد فتكون عليه ( وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجر    ) ; لأن الواجب على المستأجر التمكين ، والتخلية دون الرد فإن منفعة قبضه سالمة للمؤجر معنى فلا يكون عليه مؤنة رده ( وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب    ) ; لأن الواجب عليه الرد والإعادة إلى يد المالك دفعا للضرر عنه  [ ص: 253 ] فتكون مؤنته عليه . 
				
						
						
