ولو وهب لرجلين دارا لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها  لم يجز عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله ، وقال  محمد  رحمه الله : يجوز ولو قال لأحدهما نصفها وللآخر نصفها عن  أبي يوسف  رحمه الله فيه روايتان ،  فأبو حنيفة  رحمه الله مر على أصله ، وكذا  محمد  رحمه الله  ، والفرق  لأبي يوسف  رحمه الله أن بالتنصيص على الأبعاض يظهر أن قصده ثبوت الملك في البعض فيتحقق الشيوع ، ولهذا لا يجوز إذا رهن من رجلين ونص على الأبعاض 
. 
				
						
						
