قال : ( والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده    ) لما روينا ; ومعناه أن يجعل داره له مدة عمره ، وإذا مات ترد عليه فيصح التمليك ويبطل الشرط لما روينا ، وقد بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة  [ ص: 272 ]   ( والرقبى باطلة عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله. وقال  أبو يوسف  رحمه الله : جائزة ) ; لأن قوله داري لك تمليك ، وقوله رقبى شرط فاسد كالعمرى . ولهما أنه عليه الصلاة والسلام { أجاز العمرى ورد الرقبى   }; ولأن معنى الرقبى عندهما إن مت قبلك فهو لك ، واللفظ من المراقبة كأنه يراقب موته ، وهذا تعليق التمليك بالخطر فبطل ; وإذا لم تصح تكون عارية عندهما ; لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع به . 
     	
		 [ ص: 272 ] 
				
						
						
