قال : ( وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه  فليس له أن يستعمل غيره ) ; لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه ( وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله ) ; لأن المستحق عمل في ذمته ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					