قال : ( ويجوز بطعامها وكسوتها  استحسانا عند  أبي حنيفة  رحمه الله .  وقالا  لا يجوز ) ; لأن الأجرة مجهولة ، فصار كما إذا استأجرها للخبز والطبخ ، وله أن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة ; لأن في العادة التوسعة على الأظآر شفقة على الأولاد فصار كبيع قفيز من صبرة ، بخلاف الخبز والطبخ ; لأن الجهالة فيه تفضي إلى المنازعة ( وفي الجامع الصغير : فإن سمى الطعام دراهم ووصف جنس الكسوة وأجلها وذرعها فهو جائز ) يعني بالإجماع ومعنى تسمية الطعام دراهم أن يجعل الأجرة دراهم ، ثم يدفع الطعام مكانها وهذا لا جهالة فيه ( ولو سمى الطعام وبين قدره جاز أيضا ) لما قلنا ( ولا يشترط تأجيله ) ; لأن أوصافها أثمان ( ويشترط بيان مكان الإيفاء ) عند  أبي حنيفة  خلافا  لهما  ، وقد ذكرناه في البيوع ( وفي الكسوة يشترط بيان الأجل أيضا مع بيان القدر والجنس ) ; لأنه إنما يصير دينا في الذمة إذا صار مبيعا وإنما يصير مبيعا عند الأجل كما في السلم . 
				
						
						
