قال : ( وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه  وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة في مدة مضمون عليه ) وقال  زفر   والشافعي  رحمهما الله: لا ضمان عليه ; لأنه أمره بالفعل مطلقا ، فينتظمه بنوعيه المعيب والسليم وصار كأجير الوحد ومعين القصار . ولنا أن الداخل تحت  [ ص: 305 ] الإذن ما هو الداخل تحت العقد وهو العمل المصلح ; لأنه هو الوسيلة إلى الأثر وهو المعقود عليه حقيقة حتى لو حصل بفعل الغير يجب الأجر فلم يكن المفسد مأذونا فيه بخلاف المعين ; لأنه متبرع ، فلا يمكن تقييده بالمصلح ; لأنه يمتنع عن التبرع وفيما نحن فيه يعمل بالأجر ، فأمكن تقييده وبخلاف أجير الوحد على ما نذكره إن شاء الله تعالى وانقطاع الحبل من قلة اهتمامه فكان من صنيعه . 
قال : ( إلا أنه لا يضمن به بني آدم  ممن غرق في السفينة أو سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقوده ) ; لأن الواجب ضمان الآدمي وأنه لا يجب بالعقد ، وإنما يجب بالجناية ولهذا يجب على العاقلة وضمان العقود لا تتحمله العاقلة . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					