باب إجارة العبد . 
قال : ( ومن استأجر عبدا ليخدمه  ، فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك ) ; لأن خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة فلا ينتظمها الإطلاق ، ولهذا جعل السفر عذرا فلا بد من اشتراطه كإسكان الحداد والقصار في الدار ، ولأن التفاوت بين الخدمتين ظاهر فإذا تعينت الخدمة في الحضر لا يبقى غيره داخلا كما في الركوب . 
				
						
						
