قال : ( ولا يتزوج إلا بإذن المولى    ) ; لأن الكتابة فك الحجر مع قيام الملك ضرورة التوسل إلى المقصود والتزوج ليس وسيلة إليه ويجوز بإذن المولى ; لأن الملك له ( ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير    ) ; لأن الهبة والصدقة تبرع وهو غير مالك ليملكه إلا أن الشيء اليسير من ضرورات التجارة ; لأنه لا يجد  [ ص: 325 ] بدا من ضيافة وإعارة ليجتمع عليه المجاهزون ، ومن ملك شيئا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه ( ولا يتكفل    ) ; لأنه تبرع محض فليس من ضرورات التجارة والاكتساب ولا يملكه بنوعيه نفسا ومالا ; لأن كل ذلك تبرع ( ولا يقرض    ) ; لأنه تبرع ليس من توابع الاكتساب ( فإن وهب على عوض لم يصح ) ; لأنه تبرع ابتداء ( فإن زوج أمته  جاز ) ; لأنه اكتساب للمال فإنه يتملك به المهر فدخل تحت العقد . 
قال : ( وكذلك إن كاتب عبده    ) والقياس أن لا يجوز ، وهو قول  زفر   والشافعي  رحمهما الله; لأن مآله العتق والمكاتب ليس من أهله كالإعتاق على مال ، وجه الاستحسان : أنه عقد اكتساب للمال فيملكه كتزويج الأمة وكالبيع ، وقد يكون هو أنفع له من البيع ; لأنه لا يزيل الملك إلا بعد وصول البدل إليه والبيع يزيله قبله ، ولهذا يملكه الأب والوصي ، ثم هو يوجب للمملوك مثل ما هو ثابت له ، بخلاف الإعتاق على مال ; لأنه يوجب فوق ما هو ثابت له . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					