قال : ( وكذلك الأب والوصي في رقيق الصغير بمنزلة المكاتب    ) ; لأنهما يملكان الاكتساب كالمكاتب ; ولأن في تزويج الأمة والكتابة نظرا له ولا نظر فيما سواهما والولاية نظرية . 
قال : ( فأما المأذون له فلا يجوز له شيء من ذلك  عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله : له أن يزوج أمته ) وعلى هذا الخلاف المضارب والمفاوض والشريك شركة عنان ، هو قاسه على المكاتب واعتبره بالإجارة ، ولهما أن المأذون له يملك التجارة وهذا ليس بتجارة ، فأما المكاتب فيتملك الاكتساب وهذا اكتساب ; ولأنه مبادلة المال بغير المال ، فيعتبر بالكتابة دون الإجارة ، إذ هي مبادلة المال بالمال ، ولهذا لا يملك هؤلاء كلهم تزويج العبد ، والله أعلم بالصواب . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					