[ ص: 327 ] قال : ( وإذا اشترى أم ولده  دخل ولدها في الكتابة ولم يجز بيعها ) ومعناه إذا كان معها ولدها ، أما دخول الولد في الكتابة فلما ذكرناه ، وأما امتناع بيعها ; فلأنها تبع للولد في هذا الحكم . قال عليه الصلاة والسلام {   : أعتقها ولدها   }وإن لم يكن معها ولدها فكذلك الجواب في قول  أبي يوسف   ومحمد  رحمهما الله; لأنها أم ولد خلافا  لأبي حنيفة  رحمه الله  ، وله أن القياس أن يجوز بيعها وإن كان معها ولد ; لأن كسب المكاتب موقوف ، فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ إلا أنه يثبت به هذا الحق فيما إذا كان معها ولد تبعا لثبوته في الولد بناء عليه ، وبدون الولد لو ثبت يثبت ابتداء والقياس ينفيه ( وإن ولد له ولد من أمة له  دخل في كتابته ) لما بينا في المشتري ( فكان حكمه كحكمه وكسبه له ) ; لأن كسب الولد كسب كسبه ، ويكون كذلك قبل الدعوة فلا ينقطع بالدعوة اختصاصه ( وكذلك إن ولدت المكاتبة ولدا ) ; لأن حق امتناع البيع ثابت فيها مؤكد فيسري إلى الولد كالتدبير والاستيلاد . . 
     	
		 [ ص: 327 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					