[ ص: 333 ] باب كتابة العبد المشترك 
قال : ( وإذا كان العبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف درهم ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعض الألف ثم عجز  ، فالمال للذي قبض عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا : هو مكاتب بينهما وما أدى فهو بينهما ) وأصله أن الكتابة تتجزأ عنده خلافا لهما بمنزلة الإعتاق ; لأنها تفيد الحرية من وجه فتقتصر على نصيبه عنده للتجزؤ وفائدة الإذن : أن لا يكون له حق الفسخ كما يكون له إذا لم يأذن ، وإذنه له بقبض البدل إذن للعبد بالأداء ، فيكون متبرعا بنصيبه عليه ; فلهذا كان كل المقبوض له ، وعندهما الإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل لعدم التجزؤ فهو أصيل في النصف وكيل في النصف فهو بينهما والمقبوض مشترك بينهما فيبقى كذلك بعد العجز . . 
     	
		 [ ص: 332  -  333 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					