[ ص: 351 - 352 ] قال : ( وولاء العتاقة تعصيب وهو أحق بالميراث من العمة والخالة ) لقوله عليه الصلاة والسلام للذي اشترى عبدا فأعتقه { هو أخوك ومولاك ، إن شكرك فهو خير له وشر لك ، وإن كفرك فهو خير لك وشر له ولو مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته }.
وورث ابنة حمزة رضي الله عنهما على سبيل العصوبة مع قيام وارث ، [ ص: 353 ] وإذا كان عصبة تقدم على ذوي الأرحام وهو المروي عن علي رضي الله عنه ( فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى من المعتق ) ; لأن المعتق آخر العصبات ، وهذا ; لأن قوله عليه الصلاة والسلام : { ولم يترك وارثا }قالوا المراد منه وارث هو عصبة بدليل الحديث الثاني فتأخر عن العصبة دون ذوي الأرحام .
قال : ( فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى منه ) لما ذكرنا ( وإن لم يكن له عصبة من النسب فميراثه للمعتق ) .
تأويله : إذا لم يكن هناك صاحب فرض ذو حال أما إذا كان فله الباقي بعد فرضه ; لأنه عصبة على ما روينا وهذا ; لأن العصبة من يكون التناصر به لبيت [ ص: 354 ] النسبة ، وبالموالي الانتصار على ما مر والعصبة تأخذ ما بقي ( فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته ، وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن ) بهذا اللفظ ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره : { أو جر ولاء معتقهن }وصورة الجر قدمناه ; ولأن ثبوت المالكية والقوة في العتق من جهتها ، فينسب بالولاء إليها وينسب إليها من ينسب إلى مولاها ، بخلاف النسب ; لأن سبب النسبة فيه الفراش ، وصاحب الفراش إنما هو الزوج والمرأة مملوكة لا مالكة وليس حكم ميراث المعتق مقصورا على بني المولى بل هو لعصبة الأقرب فالأقرب ; لأن الولاء لا يورث ويخلفه فيه من تكون النصرة به ، حتى لو ترك المولى أبا وابنا فالولاء للابن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله; لأنه أقربهما عصوبة . وكذلك الولاء للجد دون الأخ عند أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه أقرب في العصوبة عنده وكذا الولاء لابن المعتقة حتى يرثه دون أخيها لما ذكرنا إلا أن عقل جناية المعتق على أخيها ; لأنه من قوم أبيها وجنايته كجنايتها ( ولو ترك المولى ابنا وأولاد ابن آخر ) معناه بني ابن آخر ( فميراث المعتق للابن دون بني الابن ; لأن الولاء للكبير ) هو المروي عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم منهم : عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين ، ومعناه القرب على ما قالوا والصلبي أقرب .


