[ ص: 358 - 361 ] كتاب الإكراه
قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=24885_24884_24879الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانا كان أو لصا ) ; لأن الإكراه اسم لفعل يفعله المرء بغيره ، فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره مع بقاء أهليته ، وهذا إنما يتحقق إذا خاف المكره تحقيق ما توعد به وذلك إنما يكون من القادر والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة ، والذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : إن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان لما أن المنعة له والقدرة لا تتحقق بدون المنعة ، فقد قالوا : هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان ولم تكن القدرة في زمنه إلا للسلطان ثم بعد ذلك تغير الزمان وأهله ثم كما تشترط قدرة المكره لتحقق الإكراه يشترط خوف المكره وقوع ما يهدد به ، وذلك بأن يغلب على ظنه . أنه يفعله ليصير به محمولا على ما ادعى إليه من الفعل .
قال : ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=15597_4570_6113_4598_24889أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف أو يؤاجر داره فأكره على ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس فباع أو اشترى فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع ) ; لأن من شرط صحة هذه العقود التراضي . قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم }والإكراه بهذه الأشياء يعدم الرضا فيفسد ، بخلاف ما إذا أكره بضرب سوط أو حبس يوم أو قيد يوم ; لأنه لا يبالي به بالنظر إلى العادة ، فلا يتحقق به الإكراه إلا إذا كان الرجل صاحب منصب يعلم أنه يستضر به لفوات الرضا ، وكذا الإقرار حجة لترجح جنبة الصدق فيه على جنبة الكذب ، وعند الإكراه يحتمل أن يكذب لدفع المضرة ، ثم إذا
nindex.php?page=treesubj&link=4675_4598_4433_24889باع مكرها وسلم مكرها يثبت به الملك عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله لا يثبت ; لأنه بيع
[ ص: 362 ] موقوف على الإجازة . ألا ترى أنه لو جاز ، جاز والموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك . ولنا أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله والفساد لفقد شرطه وهو التراضي ، فصار كسائر الشروط المفسدة فيثبت الملك عند القبض ; حتى لو قبضه وأعتقه أو تصرف فيه تصرفا لا يمكن نقضه جاز ، ويلزمه القيمة كما في سائر البياعات الفاسدة ، وبإجازة المالك يرتفع المفسد ، وهو الإكراه وعدم الرضا ، فيجوز إلا أنه لا ينقطع به حق استرداد البائع وإن تداولته الأيدي ولم يرض البائع بذلك بخلاف سائر البياعات الفاسدة ; لأن الفساد فيها لحق الشرع ، وقد تعلق بالبيع الثاني حق العبد وحقه مقدم لحاجته . أما هاهنا الرد لحق العبد وهما سواء ، فلا يبطل حق الأول لحق الثاني .
قال رضي الله تعالى عنه: ومن جعل البيع الجائز المعتاد بيعا فاسدا يجعله كبيع المكره حتى ينقض بيع المشتري من غيره ; لأن الفساد لفوات الرضا ، ومنهم من جعله رهنا لقصد المتعاقدين ، ومنهم من جعله باطلا اعتبارا بالهازل ومشايخ
سمرقند رحمهم اللهجعلوه بيعا جائزا مفيدا لبعض الأحكام على ما هو المعتاد للحاجة إليه .
قال : ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=24889_4698_4695_4599كان قبض الثمن طوعا فقد أجاز البيع ) ; لأنه دليل الإجازة كما في البيع الموقوف وكذا إذا سلم طائعا بأن كان الإكراه على البيع لا على الدفع ; لأنه دليل الإجازة ، بخلاف ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=24924_4598_24889أكرهه على الهبة ولم يذكر الدفع فوهب ودفع حيث يكون باطلا ; لأن مقصود المكره الاستحقاق لا مجرد اللفظ ، وذلك في الهبة بالدفع وفي البيع بالعقد على ما هو الأصل فدخل الدفع في الإكراه على الهبة دون البيع .
قال : ( وإن قبضه مكرها فليس ذلك بإجازة ، عليه رده إن كان قائما في يده ) لفساد العقد . .
[ ص: 360 - 361 ]
[ ص: 358 - 361 ] كِتَابُ الْإِكْرَاهِ
قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=24885_24884_24879الْإِكْرَاهُ يَثْبُتُ حُكْمُهُ إذَا حَصَلَ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى إيقَاعِ مَا تَوَعَّدَ بِهِ سُلْطَانًا كَانَ أَوْ لِصًّا ) ; لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ اسْمٌ لِفِعْلٍ يَفْعَلُهُ الْمَرْءُ بِغَيْرِهِ ، فَيَنْتَفِي بِهِ رِضَاهُ أَوْ يَفْسُدُ بِهِ اخْتِيَارُهُ مَعَ بَقَاءِ أَهْلِيَّتِهِ ، وَهَذَا إنَّمَا يَتَحَقَّقُ إذَا خَافَ الْمُكْرَهُ تَحْقِيقَ مَا تُوُعِّدَ بِهِ وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْقَادِرِ وَالسُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ سِيَّانِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْقُدْرَةِ ، وَاَلَّذِي قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا مِنْ السُّلْطَانِ لِمَا أَنَّ الْمَنَعَةَ لَهُ وَالْقُدْرَةَ لَا تَتَحَقَّقُ بِدُونِ الْمَنَعَةِ ، فَقَدْ قَالُوا : هَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ لَا اخْتِلَافُ حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ وَلَمْ تَكُنْ الْقُدْرَةُ فِي زَمَنِهِ إلَّا لِلسُّلْطَانِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَغَيَّرَ الزَّمَانُ وَأَهْلُهُ ثُمَّ كَمَا تُشْتَرَطُ قُدْرَةُ الْمُكْرِهِ لِتَحَقُّقِ الْإِكْرَاهِ يُشْتَرَطُ خَوْفُ الْمُكْرَهِ وُقُوعَ مَا يُهَدَّدُ بِهِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ . أَنَّهُ يَفْعَلُهُ لِيَصِيرَ بِهِ مَحْمُولًا عَلَى مَا ادَّعَى إلَيْهِ مِنْ الْفِعْلِ .
قَالَ : ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=15597_4570_6113_4598_24889أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ أَوْ عَلَى شِرَاءِ سِلْعَةٍ أَوْ عَلَى أَنْ يُقِرَّ لِرَجُلٍ بِأَلْفٍ أَوْ يُؤَاجِرَ دَارِهِ فَأُكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ بِالْقَتْلِ أَوْ بِالضَّرْبِ الشَّدِيدِ أَوْ بِالْحَبْسِ فَبَاعَ أَوْ اشْتَرَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَمْضَى الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ وَرَجَعَ بِالْمَبِيعِ ) ; لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ هَذِهِ الْعُقُودِ التَّرَاضِيَ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ }وَالْإِكْرَاهُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَعْدِمُ الرِّضَا فَيَفْسُدُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا أُكْرِهَ بِضَرْبِ سَوْطٍ أَوْ حَبْسِ يَوْمٍ أَوْ قَيْدِ يَوْمٍ ; لِأَنَّهُ لَا يُبَالِي بِهِ بِالنَّظَرِ إلَى الْعَادَةِ ، فَلَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الْإِكْرَاهُ إلَّا إذَا كَانَ الرَّجُلُ صَاحِبَ مَنْصِبٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْتَضِرُّ بِهِ لِفَوَاتِ الرِّضَا ، وَكَذَا الْإِقْرَارُ حُجَّةٌ لِتَرَجُّحِ جَنْبَةِ الصِّدْقِ فِيهِ عَلَى جَنْبَةِ الْكَذِبِ ، وَعِنْدَ الْإِكْرَاهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكْذِبَ لِدَفْعِ الْمَضَرَّةِ ، ثُمَّ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=4675_4598_4433_24889بَاعَ مُكْرَهًا وَسَلَّمَ مُكْرَهًا يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَثْبُتُ ; لِأَنَّهُ بَيْعٌ
[ ص: 362 ] مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ . أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ جَازَ ، جَازَ وَالْمَوْقُوفُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ . وَلَنَا أَنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحَلِّهِ وَالْفَسَادُ لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ التَّرَاضِي ، فَصَارَ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ عِنْدَ الْقَبْضِ ; حَتَّى لَوْ قَبَضَهُ وَأَعْتَقَهُ أَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفًا لَا يُمْكِنُ نَقْضُهُ جَازَ ، وَيَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ كَمَا فِي سَائِرِ الْبَيَّاعَاتِ الْفَاسِدَةِ ، وَبِإِجَازَةِ الْمَالِكِ يَرْتَفِعُ الْمُفْسِدُ ، وَهُوَ الْإِكْرَاهُ وَعَدَمُ الرِّضَا ، فَيَجُوزُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ اسْتِرْدَادِ الْبَائِعِ وَإِنْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي وَلَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ سَائِرِ الْبِيَاعَاتِ الْفَاسِدَةِ ; لِأَنَّ الْفَسَادَ فِيهَا لِحَقِّ الشَّرْعِ ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِالْبَيْعِ الثَّانِي حَقُّ الْعَبْدِ وَحَقُّهُ مُقَدَّمٌ لِحَاجَتِهِ . أَمَّا هَاهُنَا الرَّدُّ لِحَقِّ الْعَبْدِ وَهُمَا سَوَاءٌ ، فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الْأَوَّلِ لِحَقِّ الثَّانِي .
قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: وَمَنْ جَعَلَ الْبَيْعَ الْجَائِزَ الْمُعْتَادَ بَيْعًا فَاسِدًا يَجْعَلُهُ كَبَيْعِ الْمُكْرَهِ حَتَّى يَنْقُضَ بَيْعَ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِهِ ; لِأَنَّ الْفَسَادَ لِفَوَاتِ الرِّضَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ رَهْنًا لِقَصْدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ بَاطِلًا اعْتِبَارًا بِالْهَازِلِ وَمَشَايِخُ
سَمَرْقَنْدَ رَحِمَهُمُ اللَّهُجَعَلُوهُ بَيْعًا جَائِزًا مُفِيدًا لِبَعْضِ الْأَحْكَامِ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَادُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ .
قَالَ : ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24889_4698_4695_4599كَانَ قَبَضَ الثَّمَنَ طَوْعًا فَقَدْ أَجَازَ الْبَيْعَ ) ; لِأَنَّهُ دَلِيلُ الْإِجَازَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ وَكَذَا إذَا سَلَّمَ طَائِعًا بِأَنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْبَيْعِ لَا عَلَى الدَّفْعِ ; لِأَنَّهُ دَلِيلُ الْإِجَازَةِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=24924_4598_24889أَكْرَهْهُ عَلَى الْهِبَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الدَّفْعَ فَوَهَبَ وَدَفَعَ حَيْثُ يَكُونُ بَاطِلًا ; لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُكْرَهِ الِاسْتِحْقَاقُ لَا مُجَرَّدُ اللَّفْظِ ، وَذَلِكَ فِي الْهِبَةِ بِالدَّفْعِ وَفِي الْبَيْعِ بِالْعَقْدِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فَدَخَلَ الدَّفْعُ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الْهِبَةِ دُونَ الْبَيْعِ .
قَالَ : ( وَإِنْ قَبَضَهُ مُكْرَهًا فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِجَازَةٍ ، عَلَيْهِ رَدُّهُ إنْ كَانَ قَائِمًا فِي يَدِهِ ) لِفَسَادِ الْعَقْدِ . .
[ ص: 360 - 361 ]