الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها ) ; لأنها واجبة عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعه ( ولا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج ) كي لا يتلفها في غير هذا الوجه ( ولو أراد عمرة واحدة لم يمنع منها ) استحسانا لاختلاف العلماء في وجوبها بخلاف ما زاد على مرة واحدة من الحج ( ولا يمنع من القران ) ; لأنه لا يمنع من إفراد السفر لكل واحد منهما ، فلا يمنع من الجمع بينهما ( ولا يمنع من أن يسوق [ ص: 381 ] بدنة ) تحرزا عن موضع الخلاف إذ عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يجزئه غيرها وهي جزور أو بقرة

                                                                                                        [ ص: 378 - 380 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 378 - 380 ] قوله : ومن مذهب ابن عمر في القارن لا يجزئه إلا بدنة ، وهي جزور ، أو بقرة ، ولا يجزئه شاة ; قلت : غريب ; وروى الطبراني في " كتاب مسند الشاميين " حدثنا أبو زرعة ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ، كان يقول : لا أعلم الهدي إلا من الإبل ، والبقر ، وكان عبد الله بن عمر لا ينحر في الحج إلا الإبل والبقر ، فإن لم يجد لم يذبح لذلك شيئا انتهى .

                                                                                                        ورواه مالك في " الموطإ في الحج " أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول : ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة ، انتهى . يعني قوله تعالى: { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي }.




                                                                                                        الخدمات العلمية