قال : ( وإن كان دينه دراهم وله دراهم  قضى القاضي بغير أمره ) وهذا بالإجماع ; لأن للدائن حق الأخذ من غير رضاه فللقاضي أن يعينه ( وإن كان دينه دراهم وله دنانير أو على ضد ذلك  باعها القاضي في دينه ) وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله استحسان ، والقياس أن لا يبيعه كما في العروض ; ولهذا لم يكن لصاحب الدين أن يأخذه جبرا ، وجه الاستحسان أنهما متحدان في الثمنية والمالية مختلفان في الصورة ، فبالنظر إلى الاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف ، وبالنظر إلى الاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهين بخلاف العروض ; لأن الغرض يتعلق بصورها وأعيانها . أما النقود فوسائل فافترقا 
				
						
						
