الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس بل يلازمونه [ ص: 385 ] ولا يمنعونه من التصرف والسفر ) { لقوله عليه الصلاة والسلام : لصاحب الحق يد ولسان }أراد باليد الملازمة وباللسان التقاضي ) .

                                                                                                        قال : ويأخذون فضل كسبه يقسم بينهم بالحصص لاستواء حقوقهم في القوة ( وقالا إذا فلسه الحاكم حال بين الغرماء وبينه إلا أن يقيموا البينة أن له مالا ) ; لأن القضاء بالإفلاس عندهما يصح فتثبت العسرة ويستحق النظرة إلى الميسرة وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يتحقق القضاء بالإفلاس ; لأن مال الله تعالى غاد ورائح ; ولأن وقوف الشهود على عدم المال لا يتحقق إلا ظاهرا فيصلح للدفع لا لإبطال حق الملازمة وقوله : إلا أن يقيموا البينة ، إشارة إلى أن بينة اليسار تترجح على بينة الإعسار ; لأنها أكثر إثباتا إذ الأصل هو العسرة ، وقوله : في الملازمة لا يمنعونه من التصرف والسفر ، دليل على أنه يدور معه أينما دار ولا يجلسه في موضع ; لأنه حبس ( ولو دخل داره لحاجته لا يتبعه بل يجلس على باب داره إلى أن يخرج ) ; لأن الإنسان لا بد أن يكون له موضع خلوة ، ولو اختار المطلوب الحبس ، والطالب الملازمة فالخيار إلى الطالب ; لأنه أبلغ في حصول المقصود لاختياره الأضيق عليه إلا إذا علم القاضي أن يدخل عليه بالملازمة ضرر بين بأن لا يمكنه من دخوله داره ، فحينئذ يحبسه دفعا للضرر عنه ( ولو كان الدين للرجل على المرأة لا يلازمها ) لما فيها من الخلوة بالأجنبية ولكن يبعث امرأة أمينة تلازمها .

                                                                                                        [ ص: 383 - 384 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 383 - 384 ] حديث واحد :

                                                                                                        قال عليه السلام : { لصاحب الحق يد ولسان } ; قلت : رواه [ ص: 385 ] الدارقطني في " سننه " حدثنا أبو علي الصفار ثنا عباس بن محمد ثنا أبو عاصم ثنا ثور بن يزيد عن مكحول ، قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لصاحب الحق اليد واللسان }انتهى .

                                                                                                        وهو مرسل ; ورواه ابن عدي في " الكامل " عن محمد بن معاوية أبي معاوية النيسابوري ثنا بقية عن محمد بن زياد عن أبي عتبة الخولاني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لصاحب الحق اليد واللسان }انتهى .

                                                                                                        وأخرج البخاري في [ ص: 386 ] الاستقراض " ، ومسلم في " البيوع " عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، قال { : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه ، فأغلظ له ، فهم به أصحابه ، فقال : دعوه ، فإن لصاحب الحق مقالا }انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية