. قال : ( وليس له أن يتزوج ) ; لأنه ليس بتجارة .
قال : ( ولا يزوج مماليكه ) وقال أبو يوسف رحمه الله : يزوج الأمة ; لأنه تحصيل المال بمنافعها فأشبه إجارتها ، ولهما أن الإذن يتضمن التجارة ، وهذا ليس بتجارة ولهذا لا يملك تزويج العبد ، وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون والمضارب والشريك شركة عنان والأب والوصي .


