قال : ( وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن  جاز ) ; لأن البائع له حق الحبس في المبيع ، ولهذا كان أخص به من سائر الغرماء وجاز أن يكون للمولى حق في الدين إذا كان يتعلق بالعين ( ولو باعه بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة المحاباة أو بنقض البيع ) كما بينا في جانب العبد ; لأن الزيادة تعلق بها حق الغرماء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					