قال : ( ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت في يده ضمن قيمة المدبرة ولا يضمن قيمة أم الولد ) عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : يضمن قيمتها ; لأن مالية المدبرة متقومة بالاتفاق ومالية أم الولد غير متقومة عنده ، وعندهما متقومة والدلائل ذكرناها في كتاب العتاق من هذا الكتاب والله أعلم بالصواب


