قال : ( وإذا قضى القاضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها  فله خيار الرؤية وإن وجد بها عيبا ; فله أن يردها وإن كان المشتري شرط البراءة منه ) ; لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء ; ألا يرى أنه مبادلة المال بالمال فيثبت فيه الخياران كما في الشراء ولا يسقط بشرط البراءة من المشتري ولا برؤيته ; لأنه ليس بنائب عنه فلا يملك إسقاطه ; والله سبحانه وتعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					