قال ( وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة  بطلت شفعته ) لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك وهو الاتصال بملكه ; ولهذا يزول به وإن لم يعلم بشراء المشفوعة ، كما إذا سلم صريحا أو إبراء عن الدين وهو لا يعلم به ، وهذا بخلاف ماله إذا باع الشفيع داره بشرط الخيار له ; لأنه يمنع الزوال فبقي الاتصال . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					