أحاديث الهداية
قال ( وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته ) لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك وهو الاتصال بملكه ؛ ولهذا يزول به وإن لم يعلم بشراء المشفوعة ، كما إذا سلم صريحا أو إبراء عن الدين وهو لا يعلم به ، وهذا بخلاف ماله إذا باع الشفيع داره بشرط الخيار له ؛ لأنه يمنع الزوال فبقي الاتصال . .


