فصل في العزل والقسمة .
قال : ( وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة ) ; لأنه توكيل على ما تقدم ، وموت الموكل يبطل الوكالة ، وكذا موت الوكيل ولا تورث [ ص: 230 ] الوكالة وقد مر من قبل ( وإن ارتد رب المال عن الإسلام ) والعياذ بالله ( ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة ) ; لأن اللحوق بمنزلة الموت ألا ترى أنه يقسم ماله بين ورثته وقبل لحوقه يتوقف تصرف مضاربه عند أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه يتصرف له فصار كتصرفه بنفسه ( ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها ) ; لأن له عبارة صحيحة ، لا توقف في ملك رب المال فبقيت المضاربة .


