قال : ( ولا تكره عند الحيلة في إسقاط الشفعة رحمه الله وتكره عند أبي يوسف رحمه الله ) ; لأن الشفعة إنما وجبت لدفع الضرر ، ولو أبحنا الحيلة ما دفعناه . محمد أنه منع عن إثبات الحق فلا يعد ضررا وعلى هذا الخلاف الحيلة في إسقاط الزكاة . ولأبي يوسف