الفصل الخامس : في الشك    . 
وفيه فروع خمسة : 
الأول في الجواهر : لو شك في ركن  وجب عليه الإتيان به إلا أن يكون موسوسا . 
الثاني : قال صاحب الطراز : لو شك الإمام بعد سلامه  ، قال  ابن حبيب     : يبني على يقينه ; فإن سأل من خلفه فأخبروه ، فقد أحسن ويتم بهم ، فلو شك في التشهد  ، فالمذهب يبني على يقينه ولا يسألهم ، قال  ابن حبيب     : فإن سأل ، استأنف الصلاة ; وكذلك لو سلم على شك وسألهم قاله  ابن القاسم   [ ص: 320 ] وأشهب     ; وقال   ابن الماجشون     : يجزيه ، وقال   ابن عبد الحكم     : يسألهم وإن لم يسلم ، وجه الأول : أن الشاك مأمور بالبناء على اليقين  ، فتعمد الكلام يبطل . وجه الثاني : أنه سلام لو قارنه اعتقاد الإتمام كملت الصلاة - وأولى الشك . 
الثالث : قال : لو شك المأموم في التشهد الأخير في ركوع الأولى  ، قال  ابن القاسم     : يسلم معه ولا يأتي بركعة حذرا من الخامسة ويعيد الصلاة ; وقال  مالك     : يتم على اليقين ويسجد بعد السلام . 
الرابع : قال  اللخمي  لو شك الإمام ومن خلفه ، فأخبرهم عدلان  رجعوا إليهما ; وفي العدل قولان مبنيان على أن هذا من باب الخبر أو الشهادة . 
سؤال : لنا ما يكفي فيه الخبر اتفاقا كالفتيا والرواية ، وما لا يكفي فيه الخبر اتفاقا كالحدود والدعاوى ; ولنا ما اختلف فيه بما ضابط الأولين - حتى ترد إليهما فروعهما ، ويقضى على الخلاف بالوفاق . 
جوابه : ذكر  المازري  في شرح البرهان : أن الأحكام منها عام للبشر فهو موطن الخبر ; إذ لا باعث على عداوة الجميع فيستظهر بالعدد ; وخاص بمعين كالدعاوى ، فهو موطن الشهادة لاحتمال العداوة ; ومتردد بين الخصوص والعموم كإثبات هلال رمضان ، فإنه عام بالقياس إلى البلد ; وخاص بالقياس إلى أنه لا يتناول غيرهم ولا زمانا آخر ، فاختلف الناس : أي الثنائيتين تغلب ؟ وكذلك هاهنا لا أثر للعداوة على تقدير التقليد ، فإن الذمة تبرأ فيقبل الخبر ، أو يلاحظ الخصوص فيحتاج إلى الشهادة . 
الخامس : قال صاحب المقدمات : لا يفارق الشك اليقين في الصلاة إلا في موضعين : إذا شك في الزيادة الكثيرة  أجزأه السجود اتفاقا ، بخلاف تيقنها ; وإذا كثر الشك لهي عنه ،  ولمالك  في السجود قولان ; وقال   ابن المواز     : ليس ذلك   [ ص: 321 ] باختلاف ، بل السجود على من أعرض عن الشك وعدمه عمن أصلح ، والأظهر أنه اختلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					