28113 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في إنه ، إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا ، مثل القطع أو العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة . فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين ، إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد ، بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه ، وضع عنه ، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ، ثم يرد العبد ، فذلك له ، وإن مات العبد عند الذي اشتراه ، أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه ، فينظر كم ثمنه ؟ فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب ، مائة دينار ، وقيمته يوم اشتراه وبه العيب ، ثمانون دينارا ، وضع عن المشتري ما بين القيمتين ، وإنما تكون القيمة يوم اشترى العبد . الرجل يشتري العبد ، ثم يظهر منه على عيب يرده منه ، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر