1298 [ ص: 67 ] ( 5 ) باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها
1259 - مالك ، عن ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أخبره : أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية . واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به ، فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك ، عمر بن الخطاب . فقال عمر بن الخطاب : لا تقربها وفيها شرط لأحد .
1260 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : لا يطأ الرجل وليدة ، إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء .
[ ص: 68 ]


