1302 [ ص: 81 ] باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله 1263 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من باع نخلا قد أبرت ، فثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع .
[ ص: 82 ]
ولي الأصل الذي في مثله يصلح الآبر زرع المؤتبر
.