28411 - قال  مالك     : وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر ، يتحرى ذلك ويخرص في رءوس النخل ، وإنما أرخص فيه ; لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك ، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ، ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه ، ولا أقاله منه . ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع . 
     	
		
				
						
						
