[ ص: 165 ]   ( 14 ) باب جامع : بيع الثمر  1281   - قال  مالك     : من اشترى ثمرا من نخل مسماة ، أو حائط مسمى ، أو لبنا من غنم مسماة : إنه لا بأس بذلك ، إن كان يؤخذ عاجلا ، يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن ، وإنما مثل ذلك ، بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ، ويعطيه ذهبه ، ويشترط عليه أن يكيل له منها ، فهذا لا بأس به ، فإن انشقت الراوية ، فذهب زيتها ، فليس للمبتاع إلا ذهبه ، ولا يكون بينهما بيع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					