28620 - وذكر  مالك  بعد هذه المسألة قال : وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل ، بين يديه صبر من التمر    : قد صبر العجوة فجعلها خمسة عشر صاعا ، وجعل صبرة الكبيس عشرة آصع ، وجعل صبرة العذق اثني عشر صاعا ، فأعطى   [ ص: 170 ] صاحب التمر دينارا على أنه يختار ، فيأخذ أي تلك الصبر شاء . 
قال  مالك     : فهذا لا يصلح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					