28873 - قال  مالك     : الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، مراطلة    : أنه لا بأس بذلك ، أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير ، يدا بيد ، إذا كان وزن الذهبين سواء . عينا بعين وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك ، بمنزلة الدنانير . 
28874 - قال  مالك     : من راطل ذهبا بذهب ، أو ورقا بورق ، فكان بين الذهبين فضل مثقال ، فأعطى صاحبه قيمته من الورق ، أو من غيرها ، فلا يأخذه ; فإن ذلك قبيح ، وذريعة إلى الربا ; لأنه إذا جاز أن يأخذ المثقال بقيمته . حتى كأنه اشتراه على حدته ، جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا ، لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه . 
قال  مالك  ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره ، لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به ، لأن يجوز له البيع ، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام ، والأمر المنهي عنه . 
     	
		 [ ص: 241 ] 
				
						
						
