الثانية : إذا شهد عنده شهود ، نظر إن عرف فسقهم رد شهادتهم ولم يحتج إلى بحث  ، وإن عرف عدالتهم قبل شهادتهم ، ولا حاجة إلى التعديل ، وإن طلبه الخصم وفيه وجه سبق في القضاء بالعلم ، وإن لم يعرف حالهم ، لم يجز قبول شهادتهم والحكم بها إلا بعد الاستزكاء والتعديل ، سواء طعن الخصم فيهم أو سكت . ولو أقر الخصم بعدالتهما ، ولكن قال : أخطأ في هذه الشهادة ، فوجهان ، أحدهما : يحكم بشهادتهما بلا بحث عنهما ؛ لأن البحث لحقه ، وقد اعترف بعدالتهما ، وأصحهما لا بد من البحث والتعديل لحق الله تعالى ، ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة فاسق  وإن رضي الخصم ، ولأن الحكم بشهادته يتضمن تعديله ، والتعديل لا يثبت بقول واحد . 
وإن صدقهما فيما شهدا به ، قضى القاضي بإقراره بالحق ، واستغنى عن البحث عن حالهما ، وكذا لو شهد واحد فصدقه ، ولو شهد معلوما العدالة ، ثم أقر المشهود عليه بما شهدا به قبل حكم القاضي ، فهل يستند الحكم إلى الإقرار دون الشهادة أم إليهما جميعا  ؟ وجهان حكاهما  الهروي  ، قال : والصحيح منهما الأول ، والثاني حكاه الفوراني في المناظرة ، وذكر  الهروي  أنه لو بعد الحكم بشهادتهما ، فقد مضى الحكم مستندا إلى الشهادة ، سواء وقع إقراره بعد تسليم المال إلى المشهود له أم قبله ، وفيما قبل التسليم وجه ضعيف ، وأنه لو قال الخصم للشاهد قبل أداء الشهادة ما تشهد به علي فأنت عدل صادق  ، لم يكن ذلك إقرارا ، لكنه تعديل للشاهد إن كان من أهل التعديل . 
 [ ص: 168 ] فرع 
إذا جهل القاضي إسلام الشاهد  ، لم يقنع بظاهر الدار ، بل يبحث عنه ، ويكفي فيه قول الشاهد . 
ولو جهل حريته  بحث أيضا ، ولا يكفي فيه قوله على الأصح ؛ لأنه لا يستقل بها بخلاف الإسلام ، وحكى   ابن كج  وجها أن الاستزكاء لا يجب مطلقا إلا إذا طلبه الخصم وليس بشيء . 
فرع 
قال في العدة : إذا استفاض فسق الشاهد بين الناس  ، فلا حاجة إلى البحث والسؤال ، ويجعل المستفيض كالمعلوم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					