فرع 
لو كان الخصم حاضرا ، والمدعي ببلدة أخرى  ، فقياس ما سبق أنا إن قلنا : تسمع البينة بالمال الغائب ، ويحكم به ، فالقاضي يحكم عليه ، وإن لم نجوز إلا السماع ، فإذا سمع البينة ، أمر بنقل المدعي إلى مجلسه ، كما يفعله القاضي المكتوب إليه عند غيبة الخصم . 
 [ ص: 193 ] فرع 
ذكرنا أن المدعي إن كان في البلد ، كلف المدعى عليه إحضاره  ، وإن كان غائبا يبعثه القاضي المكتوب إليه على يد المدعى ، ولا يكلف المدعى عليه الإحضار للمشقة ، كما يكلف الحضور هناك ولا يكلفه هنا ، قال  البغوي     : فحيث أمر المدعي هنا بالإحضار ، فمؤنة الإحضار عليه إن ثبت أنه للمدعي ، وإلا فعلى المدعى مؤنة الإحضار والرد جميعا ، وحيث يبعثه القاضي المكتوب إليه إلى بلد الكاتب إن لم يثبت أنه للمدعي ، فعليه رده إلى موضع بمؤناته ، وتستقر عليه مؤنة الإحضار إن تحملها من عنده ، وإن ثبت أنه للمدعي ، فقياس ما ذكره  البغوي  أنه يرجع بمؤنة الإحضار على المدعي عليه . 
وفي أمالي  السرخسي  أن القاضي ينفق على النقل من بيت المال ، فإن لم يكن في بيت المال شيء ، اقترض ، فإن ثبت المال للمدعى عليه ، لزمه رد القرض بظهور تعديه ، وإلا كلف المدعي رده لظهور تعنته ، ثم قال العراقيون  والبغوي  وغيرهم : إذا نقل المدعي المال إلى بلد القاضي الكاتب ، ولم يثبت كونه له ، لزم المدعي مع مؤنة الرد أجرة المثل لمدة الحيلولة ، ولم يتعرضوا لذلك في مدة تعطل المنفعة ، وإذا أحضره المدعى عليه وهو في البلد ، فاقتضى سكوتهم المسامحة . وقد صرح بهذا الاقتضاء   الغزالي  ، والفرق بين الحالين زيادة الضرر هناك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					