الخامسة : لو أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة  ، لم ينفذ إن قلنا بالسراية في الحال ، وإن قلنا بأداء القيمة ، فكذلك على الأصح عند الجمهور ، لئلا يفوت حقا ثبت للأول ، ونفذه   ابن خيران  والإصطخري   وابن أبي هريرة  ، فعلى هذا في نفوذ البيع والهبة ونحوهما   [ ص: 124 ] وجهان : الصحيح : المنع ، فإن نفذنا البيع ، فهل للأول أن ينقض البيع ، ويبذل القيمة كالشفيع ؟ فيه احتمال للإمام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					