الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الحكم الثالث : تصرفات السيد في المكاتب ، وما يتعلق به ، وتصرف المكاتب ، أما القسم الأول ففيه مسائل : إحداها : في صحة بيع السيد رقبة المكاتب ، وهبته قولان ، الأظهر الجديد : بطلانه ، ومنهم من قطع به ، فعلى هذا لو أدى النجوم إلى المشتري بعد البيع ، فهل يعتق ؟ فيه الخلاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى فيما لو دفع النجوم إلى مشتري النجوم .

                                                                                                                                                                        ولو استخدمه المشتري مدة لزمه أجرة المثل للمكاتب ، وهل على السيد أن يمهله قدر المدة التي كانت في يد المشتري ؟ قولان كما لو استخدمه السيد أو حبسه .

                                                                                                                                                                        وإن قلنا [ ص: 272 ] بالقديم فثلاثة أوجه الصحيح : بقاء الكتابة ، وينتقل إلى المشتري مكاتبا ، فإذا أدى إليه النجوم عتق وكان الولاء للمشتري .

                                                                                                                                                                        والثاني : يعتق بالأداء إلى المشتري ، ويكون الولاء للبائع ، ويكون انتقاله بالشراء كانتقاله بالإرث .

                                                                                                                                                                        والثالث : ترتفع الكتابة بالبيع ، فينتقل غير مكاتب وهو ضعيف .

                                                                                                                                                                        ولو قال أجنبي لسيد المكاتب : أعتق مكاتبك على كذا ، أو أعتقه عني على كذا ، أو مجانا ، فهو كقوله : أعتق مستولدتك ، وقد سبق في الكفارات ولا يجوز للسيد بيع ما في يد المكاتب ، ولا إعتاق عبيده ، ولا تزويج إمائه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية